للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال: ولو أُكره على قطع يد رَجُلٍ، فقال الرجل: قد أذنت لك في القطع، فاقطع! والآذن له غير مكرَهٍ، فإن المكرَه لا يَسَعُه أن يقطع، فإن قطعها فهو آثمٌ، ولا شيء عليه، ولا على المكرِه؛ وذلك لأنّ صاحب اليد لو قطعها بنفسه كان آثمًا، وإذا أمر بقطعها فالمأمور في حكمه، وإنّما يسقط الضمان؛ لأنّه لو وجب لوجب الحقّ للمقطوع (١)، وقد رضي بإسقاط حقّه حين أذن في ذلك.

قال: فإن كان صاحب اليد أُكره بقتلٍ (٢) حتى أمره بذلك، فالمأمور بالقطع آثمٌ، فإن فعل كان لصاحب اليد أن يقطع به (٣) الآمر.

وهذه مسألة الإكراه على القتل، قال أبو حنيفة ومحمدٌ: يجب القصاص على المكرِه، وقال أبو يوسف: يجب على المكره الدِّيَةُ، وقال زفر: يجب على المكره القصاص.

لأبي حنيفة ومحمد: أن فعل المكرَه ينتقل إلى المكره، فيصير كأنّه هو الفاعل له، فكأنّه أخذ بيده وضربه؛ ولأنّه صار [كالآلة] (٤) حين ضربه على اختياره، فوجب القصاص عليه.

جه قول زفر: أنّ المأمور لا يحلّ له الإقدام على الفعل بالإكراه (٥)، فصار وجود الإكراه وعدمه سواءً، فكأنه قتله بغير إكراه.

لأبي يوسف: أن المكرِه لم يباشر الإتلاف، وإنّما هو سببٌ فيه، وضمان


(١) في ب (لحق المقطوع).
(٢) في ب (بقطع).
(٣) في ب (يد).
(٤) في أ (كالدلالة)، والمثبت من ب، وهو المناسب في التعليل.
(٥) في ب (بالإقرار).

<<  <  ج: ص:  >  >>