للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: فإن خلّى سبيله فلم يتوارَ عن عين (١) المكرِه حتّى بعث من أخذه وردّه إليه، وأقرّ بالذي أقرّ به أوّل مرّةٍ من غير إكراهٍ ولا تهديدٍ، فإنّ هذا ليس بشيءٍ؛ وذلك لأنّ اليد باقيةٌ ما لم يغب عن عينه فتزول يده عنه، فإذا أقرّ مع بقاء حكم يده فالإكراه بحاله.

قال: ولو كان حين أقرّ به (٢) [أقامه] (٣) عليه الذي أقرّ [له] (٤) من ذلك، فإن كان المقِرّ معروفًا بما أقرّ بهِ من ذلك إلا أنّه ذلك إلا أنّه لا بيّنة به، فإن القياس في هذا أن يقتص مما يقتصُ من مثله، وما لا يستطاع فيه القصاص ففيه الأَرْش في ماله، ولكنّا نستحسن ونجعل عليه الأَرْش في الجميع، وندرأ عنه القصاص.

وإن كان المكرَه لا يُعرف بشيءٍ ممّا أقرّ به، آخذُ فيه بالقياس فيما يستطاع فيه القصاص؛ وذلك لأنّ الإقرار مع الإكراه لا يتعلّق به الحكم، فصار الحاكم كالمبتدئ لإقامة الحدّ من غير بينةٍ ولا إقرارٍ، وإنّما استحسنوا إذا كان المقِرّ معروفًا بما أقرّ [به]؛ لأنّ ذلك شبهةٌ في مثله، والقصاص يسقط بالشُّبَه، والأَرْش لا يسقط، فأمّا إذا كان غير [متهمٍ] (٥)، فلا شبهة فيه، فيؤخذ فيه بالقياس.

وهذا كما قالوا في رجلٍ دخل دار رجلٍ فقتله صاحب الدار وقال: إنّه داعرٌ،


(١) في ب (بصر).
(٢) في ب (بذلك).
(٣) في أ (إذا قام)، والمثبت من ب، وما في أ لا يتضح معناه.
(٤) في أ و ب (به)، ولا يتضح معنى العبارة بها، ولعل الصواب، (له)؛ إذ المعنى أنه أقر للسلطان، فأقام السلطان عليه الحد، والله أعلم. وينظر المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٧١).
(٥) في أ (منهي)، والمثبت من ب، وهو المناسب في السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>