للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يستوي إكراه السلطان وغيره؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما قد يقدر على فعل ما توعّد (١) به.

وأمّا صفة المكرَه: فأن يغلب على ظنّه أنّ المكرِه يوقع ما توعّد (٢) به، فإن غلب على ظنّه [ذلك] كان مكرَهًا، وإن غلب على ظنه أنّه لا يفعل، لم يكن مكرهًا.

وأمّا صفات (٣) ما يتوعّد بإيقاعه: فتارةً يتوعّد بالقتل، أو بإتلاف (٤) عضوٍ من الأعضاء، أو بالضرب العظيم، أو بالقتل، أو بالحبس، أو القيد، وذلك يختلف بحسب ما أكرهه عليه.

وأمّا صفات ما أكرهه على إيقاعه فتارةً يكون ممّا مُنع منه لحقّ الله تعالى، وتارةً لحقّ المكرَه، وتارةً لحقّ آدمىٍّ آخر. والكلام في تفصيل ذلك بيّن في المسائل.

قال: وإذا أُكره الرجل على فعل شيءٍ لا يحلّ له ذلك في دينه: من شرب خمرٍ، أو أكل ميّتةٍ، أو خنزيرٍ، بقتلٍ أو بتلف عضوٍ من أعضائه (٥)، وكان على ذلك أكثر رأيه، فإنّه يَسَعُه فعل ذلك، وسواءٌ كان العضو من أعضائه: قطع [أذنٍ] (٦) أو أصبع أو غير ذلك، فهذا سواءٌ؛ لأنّ الله تعالى أباح الخمر والخنزير


(١) في ب (تواعد).
(٢) في ب (تواعد).
(٣) في ب (صفة).
(٤) في ب (وتارة بإتلاف).
(٥) في ب هنا (قطع أذن، أو أصبع، أو غير ذلك) وذكرت بعد ذلك أيضًا.
(٦) في أ (عضو)، والمثبت من ب، وهو أولى بالسياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>