للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دفع أرض الورثة وبذرهم مزارعةً، فلا يصحّ دفعه، ويصير المزارع غاصبًا للأرض والبذر، فيلزمه مثل البذر ونقصان الأرض، ويكون الخارج للمزارع.

(فأمّا على قولهما، فملكه لا يزول بالردّة، وعقوده جائزةٌ، فلذلك كان الخارج على ما شرطا) (١)

قال: ولو كان المرتدّ دفع أرضًا بغير بذر إلى مسلمٍ أو ذميٍّ على أن يزرعها هذه السنة (ببذره وبقره) (٢)، فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما، فزرعها المزارع، فأخرجت زرعاً كثيرًا، وقُتل المرتدّ على ردّته، أو مات، أو لحق بدار الحرب مرتدًّا، ففي هذا أيضًا قولان:

أما أحدهما: إن كان الزرع نقص الأرض شيئًا، فالمزارع ضامنٌ لما نقصت الأرض، ويكون جميع ما أخرجت الأرض للمزارع، (يستوفي منه بذره ونفقته وما غرم، ويتصدّق بالفضل.

وإن كان الزرع لم ينقص الأرض شيئًا، فهذا والأوّل سواءٌ في القياس، أن يكون جميع ما أخرجت الأرض للمزارع) (٣)، ولا شيء عليه من أجرٍ ولا غيره.

وفي الاستحسان: إذا لم تنقص الأرض شيئًا كان ما خرج بين ورثة المرتدّ والمزارع [نصفين، وهذا قياس قول أبي حنيفة، في قول من أجاز المزارعة، فأمّا في القول الآخر، وهو قول أبي يوسف ومحمد: ما صنع المرتدّ] من ذلك جائزٌ،


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٣) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>