للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ذكر محمدٌ هذا الباب في الأصل (١)، وزاد في تفريعه، وجعله على أربعة أوجهٍ:

إن كان الشرط [الأوّل والثاني] (٢) جائزين، فالثمر كله لصاحب النخل، فهي مسألة هذا الباب.

وإن كان الأول شرط له شرطًا فاسدًا مثل أن يشرط له قُفزانًا معلومة، وشرط الأوّل للثاني مثل ذلك، فهما فاسدان، ولا ضمان على العامل الأوّل؛ لأنّه لم تثبت الشركة للعامل الثاني في ملك (٣) ربّ الأرض.

وإن كان الشرط الأول جائزًا والثاني فاسدًا، فلا ضمان على المزارع؛ لأنّ الشرط الثاني غير ثابت، فلا تثبت الشركة.

وكذلك إن كان الشرط الأول فاسدًا والثاني جائزًا، لم يضمن العامل الأوّل؛ لأنّه لا يملك بالشرط شيئًا من الخارج [لفساد العقد، فإذا شرط للثاني ثلث الخارج] لم يملك الشرط، فلم تثبت الشركة، فلا يجب الضمان عليه.

* * *


(١) انظر: الأصل، ١٠/ ٨٣، ٨٤.
(٢) في أ (للأول وللثاني)، والمثبت من ب، والعبارة فيه أوضح.
(٣) في ب (مال).

<<  <  ج: ص:  >  >>