للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من ملكه، ولم يستحق شيئًا منه بسببٍ محظورٍ؛ فلذلك لا يتصدّق به.

قال: وإن شرط أنّ الخارج بينهما نصفان على قدر مالهما في النخل، كان هذا جائزًا على ما اشترطا؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما شرط لنفسه الخارج من ملكه، فصار العامل مُعِيْنًا لشريكه في العمل بغير عِوَضٍ، وذلك جائزٌ.

قال: وإن كان الشريك الذي [لم] يعمل أَمَرَ الآخر أن يشتري ما يلقّح به النخل، فاشتراه، رجع عليه بنصف الثمن في المسألتين جميعًا؛ لأنّ العين التي يؤبّر بها مالٌ، فإذا أذن له في ابتياعها واستعمالها في نخله فقد صار قابضًا لها، فيرجع عليه بثمنها بحكم الوكالة.

قال: وإذا دفع الرجل إلى الرجلين نخلًا له على أن يقوما عليه ويسقياه ويلقحاه بتلقيحٍ (١) من عندهما هذه السنة، فما أخرج الله تعالى من ذلك (٢) فهو بينهما أثلاثٌ، فهو جائزٌ، وكذلك لو شرطوا (٣) لصاحب النخل النصف، وللعاملين النصف بينهما نصفين؛ وذلك لأنّ المعاملة جائزةٌ على قولهما: إنَّ العامل أجيرٌ لصاحب النخل، فلا فرق بين أن يستأجر واحدًا ليعمل، وأن يستأجر اثنين.

وكذلك لو شرطوا (٤) لأحد العاملين بعينه النصف، وللعامل الآخر


(١) وتلقيح النخل: تأبيره، "أبّر النخل: ألْقحه وأصلحه إبارًا". كما في المغرب (أبر). والتأبير: "تلقيح النخل بشقِّ طَلْع النخلة الأنثى، ووضع شيء من طلع النخلة الذكر في هذا الشِّقّ". معجم لغة الفقهاء (التأبير).
(٢) (من ذلك) سقطت من ب.
(٣) في ب (شرط).
(٤) في ب (اشترط).

<<  <  ج: ص:  >  >>