للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قال أبو يوسف ومحمدٌ: إنّ المعاملة في سائر الشجر وفي [الرِّطاب] (١) جائزةٌ.

وقال الشافعي: لا تجوز إلا في النَّخْل والْكَرْم (٢).

وهذا فاسد؛ لأنّه عامل أهل خيبر على نصف الثمر، وهي بلادٌ كبيرةٌ، ولا تجوز أن تختصّ بالنخل والكرم خاصّةً؛ ولأنّ سائر الشجر تدعو الضرورة إلى المعاملة فيه، وتحصيل النماء منه بالعمل، فصار كالنخل، والشافعي لا يصح له في هذا الكلام، إلا أن يلتزم تخصيص العلّة، فيقول: القياس يمنع من جواز هذا العقد، وإنما تركت القياس في النخل والكرم لعقد النبي ، فما سواه على أصل القياس، وهو لا يرى تخصيص العلة.

قال: فإن أراد صاحب النخل، أو الشجر، أو الكرم، أو الرطبة، أن يخرج العامل من ذلك، لم يكن له ذلك إلا من عذرٍ؛ لما بيّنا: أنّ البقاء على هذا العقد ليس فيه إتلاف مالٍ على واحدٍ منهما، فلزمه الوفاء به.

قال: والعذر ما قدّمناه، ومن العذر أن يكون العامل سارقًا معروفًا بالسرقة، فيخاف على فسادِ النخل، وأَخْذ سعفه، فيكون هذا عذرًا لصاحب النخل أن يخرجه؛ لأنّه لا يقدر على إبقاء (٣) العقد إلا بضررٍ، وإن مرض العامل فهو عذرٌ؛ لأنّ المرض يمنع من تسليم المنافع المعقود عليها.


(١) في أ (الرمان)، والمثبت من ب، وهو المناسب في بيان حكم المسألة.
والرّطاب -غير البقول-: "هو القِثَّاءِ والبطِّيخ والباذنجان، وما يجري مجراه". المغرب (رطب).
(٢) انظر الأم ص ١٤٣٢؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص ٣٤٢.
(٣) في ب (أن يبقي).

<<  <  ج: ص:  >  >>