للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا استحصد ردّه القاضي إلى السجن حتى يبيع الأرض ونصيبه من الزرع، ويُوَفِّيَ ما عليه من الدين؛ وذلك لأنّ فسخ العقد إنما يثبت لنفي الضرورة عن صاحب الأرض، ولو فسخت بعد الزراعة ألحقنا الضرر بالزارع؛ ولأنّ الزارع زرع بحقٍّ، فلا يجوز أن نقطع (١) زرعه، بل تبقية العقد فيه منفعةٌ للمزارع وللغرماء؛ لأنّ المال يزيد بحصول الزرع، فلذلك تُرك العقد بحاله.

ولا يُحبس صاحب الأرض؛ لأنّه ممنوعٌ عن [بيع] (٢) الأرض، والحبس إنما يثبت لامتناعه مما يقدر عليه، فأمّا ما لا يقدر عليه فلا يجوز أن يُحبس به، فإذا استحصد الزرع فقد أمكنه البيع، فيحبسُ حتى يبيع.

قال: وإذا دفع إلى رجلٍ أرضًا على أن يزرعها ثلاث سنين ببذره وبقره وعمله، على أنّ ما أخرج الله منها من شيءٍ فهو بينهما نصفان، فنبت الزرع ولم يستحصد حتى مات ربّ الأرض، فأراد ورثته أخذ أرضه، فليس لهم ذلك، ولكنّ الأرض تُترك في يد المزارع حتى يستحصد الزرع، فإذا استحصد قسّموه على شرائطهم، وقد انتقضت المزارعة فيما بقي من السنين؛ ذلك لأنّ موت ربّ الأرض يوجبُ نقل الملك فيها إلى ورثته، ولم يعقدوا على [منافعها] (٣)، فلم يجز أن يستحقّ عليهم منافع ملكهم بغير اختيارهم، فلهذا فسخنا الإجارة بالموت.

إلا أنهم استحسنوا: إذا كان في الأرض زرعٌ؛ لأنّ في تبقية العقد إيفاء الحَقَّين، ألا ترى أنّ الزارع يسلم له الزرع، ويسلم للورثة أيضًا نصيبُ الميت،


(١) في ب (يقلع).
(٢) في أ (بعض)، والمثبت من ب.
(٣) في أ (منافعهم)، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>