للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[معلومًا] (١) عند الوجوب.

قال: فإن زرع بعضها حنطةً وبعضها شعيرًا وبعضها سمسمًا، كان ذلك جائزًا؛ لأنّه جعل له أن يزرع جميع الأرض كلّ واحدٍ من الأنواع، فإذا زرع البعض، فقد فعل ما يتناوله العقد.

قال: وكذلك لو قال: على إنّ ما زرعت فيها حنطةً أو ما زرعت فيها شعيرًا؛ لأنّ هذا ممَّا لا يقتضي التبعيض، فهو كقوله: على أنك إن زرعتها، قال: وإن قال: على أن تزرع بعضها حنطةً وبعضها شعيرًا وبعضها سمسمًا، فما زرع منها حنطةً فهو بينهما نصفان، وما زرع منها شعيرًا فللمزارع ثلثاه، ولصاحب الأرض الثلث، وما زرع منها سمسمًا فلصاحب الأرض ثلاثة أرباعه، وللمزارع ربعه، فهذا كلّه فاسدٌ، والمزارعة فاسدةٌ.

والوجه في ذلك ما بيّناه: أنّه عقد على بعض الأرض في كلّ نوعٍ، وذلك البعض مجهولٌ.

قال: وكذلك لو قال: خذ هذه الأرض على أنّ ما زرعت منها حنطةً فبكذا، وما زرعت منها شعيرًا فبكذا، وما زرعت [منها] سمسمًا فبكذا؛ لأنّ "من" يقتضي التبعيض، والتبعيض مجهولٌ، وقد بيّنا الفرق بين هذا وبين الكِراب والثُّنيان (٢).


(١) في أ (فعلها)، والمثبت من ب، والسياق يقتضيه.
(٢) انظر: الأصل ٩/ ٥٥٤ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>