للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمّا حمل الطعام بعد القسمة فلم يتعارف الناس شرطه على (١) المزارع، فبقي على أصل القياس.

قال عطفًا على رواية الأصل: فإن بلغ الزرع حتى صار قصيلًا (٢) وأجمعا (٣) على أن يقصلاه ويبيعاه قصيلًا، فإنّ حصاد القصيل وبيعه على قدر مال كلّ واحدٍ منهما في الزرع؛ وذلك لأنّهما اتفقا على قطعه، فقد أسقطا ما بقي من عمل المزارعة، فكأنّها انتهت، فيكون القطع كالحصاد بعد التناهي.

وكذلك إذا دفع نخلًا معاملةً، فكلّ عملٍ كان قبل أن يصير التمر تمرًا فهو على العامل، وما كان بعد ذلك فهو عليهما على قدر [ما لكلّ] (٤) واحدٍ منهما من الثمرة؛ لأنّ ما قبل تناهي العمل يحصل به النماء فهو عمل المساقاة، وكان (٥) على العامل، فإذا صار تمرًا فقد انتهى العمل، فما بعد ذلك عليهما.

وهذا على الروايتين: أنّ الجذاذ لا يلزم العامل؛ لأنّ القياس في الحصاد والجذاذ واحدٌ، وإنّما ترك أبو يوسف القياس في الحصاد لعمل الناس، ولم يوجد ذلك في المعاملة؛ لأنّ الثمرة إذا بلغت تولّى صاحب النخل التصرف فيها (٦)


= وقيل: هو وعد ملزم للصانع، وقيل: هو عقد ملزم للطرفين، وقيل: هو بيع، لكن للمشتري فيه خيار الرؤية. انظر: معجم المصطلحات الاقتصادية؛ معجم لغة الفقهاء. (استصناع).
(١) في ب (في).
(٢) "القَصيل: وهو الشعير يُجَزُّ أخضر لِعَلف الدواب، قال الفارابي: سُمّي قَصيلًا؛ لأنه يُقْصَل وهو رَطْبٌ". المصباح المنير (قصل).
(٣) في ب (فاجتمعا).
(٤) في أ (مال كل)، والمثبت من ب، وهو أليق بالسياق.
(٥) في ب (فهو).
(٦) انظر: الأصل ٩/ ٥٥٠ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>