للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومعه هذا الرجل الآخر، فما أخرج الله منها من شيءٍ: فالثلث ذلك لربّ الأرض، والثلث لصاحب البذر والعمل، والثلث لصاحب العمل الآخر، فهذا فاسدٌ (١)، والثلث [من] الخارج لربّ الأرض، والثلثان لصاحب البذر، وعلى صاحب البذر أجر مثل صاحب العمل الذي عمل معه، ولا يتصدّق واحدٌ منهم بشيءٍ؛ وذلك لأنّ المزارعة تنعقد على أحد وجهين: إمّا على استئجار الأرض، أو على استئجار العامل، فإن (٢) كان البذر لأحد العاملين فهو مستأجرٌ للأرض ومستأجرٌ للعامل الآخر، وهذا خلاف [موضوع] (٣) المزارعة؛ لأنّها تتضمّن استئجار أحد الأمرين دون الآخر، فإذا لم يصلح استئجار العامل، فالمزارعة صحيحةٌ بين صاحب الأرض وصاحب البذر، فاسدةٌ في حقّ صاحب العمل؛ لأنّ الفساد جاء بدخوله، فوجب أن يعتبر في حقّ صاحب الأرض والبذر حكم العقد الصحيح، فيجب لصاحب الأرض الثلث الذي سمِّي له، ولصاحب البذر ما بقي؛ لأنّه خارجٌ من بذره، ولا يتصدّق واحدٌ منهما بشيء؛ لأنّ العقد صحيحٌ في حقهما، فأمّا صاحب العمل فقد استوفى عمله بعقدٍ فاسدٍ، وله أجر المثل.

قال: ولو كان البذر من صاحب الأرض والمسألة على حالها، كانت هذه مزارعةً جائزةً، والثلث مما أخرجت الأرض لصاحب الأرض، والثلثان للعاملين؛ لأنّ ربّ الأرض يستأجر العاملين، فيجب لها ما سمِّي لها.

* * *


(١) انظر: الأصل، ١٠/ ١٤.
(٢) في ب (فأما إذا).
(٣) في أ (من موضوع)، بزيادة (من)، والمثبت من ب، وهو المناسب في السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>