للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وإذا اشترى الرجل ثوبين كل واحد منهما بعشرة، فقبضهما، ووجد بأحدهما عيبًا، فصالحه على أن يَردّه بالعيب إن زاده في ثمن الآخر درهمًا، فالرد جائز وزيادة الدرهم باطلة في قول أبي حنيفة ومحمد.

وفي قول أبي يوسف: لا يجوز شيء من ذلك؛ وذلك لأن الرد مستحق، فإذا صالحه على أن يزيده في الآخر إذا قبل المعيب، فقد علق الزيادة بشرط الرد، والزيادة عوض، فلا يجوز أن يتعلق بالشرط؛ إلا أن الرد جائز؛ لأنه مستحق، فوقع عن مستحقه، ولأنه [لا] (١) يفتقر إلى عوض، فبطلان العوض فيه لا يوجب بطلانه، كالطلاق.

وأما أبو يوسف فقال: إنه جعل استحقاق الدراهم شرطًا في الفسخ، فإذا لم يسلم بطل الفسخ، وهذا على أصله: أن الإقالة بيع في [حقهما] (٢)، فإذا علقت بشرط لم يسلم بطلت.

فأما على قول أبي حنيفة: فهي فسخ، فلا يبطلها الشرط.

قال: وكل ما يثبت لك أن الصلح لا يجوز به في الأموال أو في الحقوق المدّعاة منها، فإنه لا يجوز أيضًا في الصلح من العيب، وما جاز في دعاوي الأموال ودعاوي الحقوق [فيه] فهو جائز في العيوب، وهذا صحيح؛ لأن العيب [إما أن] يقتضي الرد [فالصلح صلح على حق، أو لا يقتضي الرد] (٣)، فهو يوجب النقصان، وذلك مال؛ فلذلك اعتبره بالصلح عن الحقوق والأموال (٤).


(١) الزيادة من ل، م.
(٢) في أ (حقها) والمثبت من ل، م.
(٣) الزيادة من ل، م.
(٤) انظر: الأصل ١٠/ ٥٨٧ وما بعدها، ١١/ ١٧٠، ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>