أن شرط تعجيل الخمسمائة لا معنى له، وهي مستحقة قبل الشرط، إلا أن يكون جعل الفسخ متعلقًا بترك التعجيل، فكأنه قال على أنك إن لم تعجلها فلا صلح بيننا.
لأبي يوسف: أنه صلح عن عوض بشرط تعجيله، فإذا لم يقع الوفاء بالتعجيل لم ينفسخ، إلا أن يكون شَرَطَ الفسخ، كمن قال: بعتك هذا العبد بألف على أن تعجلها لي اليوم.
قال محمد: إن صالحه على أن يعطيه خمسمائة إلى شهر، على أن يحطَّ عنه خمسمائة الساعة، وإلا فإن لم يعطه إلى شهر فعليه ألف، فهو كما شرط؛ وذلك لأنه أبرأه في الحال وجعل ترك الدفع في الشهر شرطًا في الفسخ، فإذا لم يعجل في الشهر انفسخ العقد، وهذا ظاهر على أصل محمد؛ لأن من أصله أن الخيار يجوز أن يشرط أكثر من ثلاثة أيام.
قال: فإن أخذ منه كفيلًا وشرط على الكفيل أنه إن لم يوفه خمسمائة إلى رأس الشهر، فعليه الألف فهو جائز، والألف لازمة للكفيل إن لم يوفّه خمسمائة إلى رأس الشهر، فعليه الألف، والألف لازمة للكفيل إن لم يوفه؛ وذلك لأنه تكفل بخمسمائة في الحال، وخمسمائة متعلقة بالشرط، وهو تأخير الأداء، فإذا حصل الشرط وجب الألف.
قال: ولو ضمن الكفيل الألف ثم قال: قد حططت عنك خمسمائة على أن توفيني رأس الشهر خمسمائة، فإن لم توفني فالألف عليك، فهذا أوثق من الباب الأول؛ لأن هاهنا ضمن جميع الألف في الحالّ، ثم حَطَّ عنه خمسمائة،