بحصة المستحق؛ لأنه لم يبذل العوض إلا ليسلم له الدار، ولم يسلم إلا بعضها، فيرجع بقدر ذلك.
وقال في باب آخر: إذا كان لرجل على رجل دين ألف درهم، والمطلوب يقِرُّ به أو ينكره، فصالحه عنه رجل بغير أمره على مائة درهم، حالٍّ أو إلى أجل، ثم إن المصالح أبى أن يدفع المال، وأراد الطالب أخذ المال من المصالح، ولم يضمن له شيئًا، فإنه لا يلزم من ذلك شيء، وإنما المصالح هاهنا طالب المعروف، وهذا على ما بيّنا أن عقد الصلح لا يوجب الضمان على المتبرع، إلا أن يضمن ذلك.
قال: وإن كان المصالح صالح الطالب بأمر المدعى عليه، فالصلح جائز إذا كان المدعى عليه مقرًّا بالحق، ويلزم المدعي قبله الصلح، وإن كان جاحدًا للحق ولم يأمر بالصلح لم يلزمه شيء، إلا أن يجيز الصلح أو يضمن المصالح.
وهذا على ما قدمناه: أنه إذا صالح عنه بأمره فكأنه عقد الصلح بنفسه، فيلزمه الضمان دون الوكيل؛ لأن حقوق عقد الصلح لا تتعلق بالعاقد.
وإن كان الصلح بغير أمره لم يضمن العاقد، ووقف على إجازته.