للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا أنه يعتبر فيه القبض في المجلس؛ لأنه بدل عن الدية، وهي دين، فإذا لم يعجله صار دينًا بدين، وقد (نهى النبي عن الكالي بالكالئ)، وهو الدين بالدين.

قال: وهذا كله إذا لم يكن القاضي قضى على القاتل بالدية، فإن قضى عليه بالدية بمائة بعير فصالح القاتل الولي من مائة بعير على أكثر من مائتي بقرة، وهي، عنده، ودفع ذلك إليه، جاز؛ لأن قضاء القاضي [عين] (١) الوجوب في الإبل، وإذا صالح على البقر فالبقر الآن ليست مستحقة، وبيع البقر بالإبل جائز بغير تقدير.

قال: وإن صالح بعدما [قضى القاضي] بالإبل على شيء من الكيل والوزن سوى الدراهم والدنانير إلى أجل، لم يجز؛ لأن [الإبل] (٢) دين في الذمة، فإذا صالح منها على مكيل أو موزون مؤجل فقد عاوض دينًا بدين، فلا يجوز.

قال: وإن صالحه من الإبل على مثل قيمة الإبل أو أكثر من ذلك مما يتغابن الناس فيه، فهو جائز؛ وذلك لأن القيمة مستحقة، ألا ترى أن من قضي عليه بالإبل مخير بين دفعها أو دفع قيمتها، فإذا صالح على القيمة جاز.

قال: وإن صالح على أكثر من القيمة مما لا يتغابن الناس [فيه]، لم يجز؛ وذلك لأن القيمة كالمستحقة، فإذا صالح بزيادة يتغابن في مثلها، لم يتيقن بحصول الزيادة؛ لأنها تدخل بين تقويم المقومين.

وإذا صالح على زيادة كثيرة، فقد تيقَّنَّا أنه صَالَح على أكثر من المستحق، فلا يجوز.

قال: فإن قضى عليه القاضي بالدنانير أو بالدراهم، فصالحه القاتل على


(١) في أ (غير) والمثبت من ل.
(٢) في أ (الأجل) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>