للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما تتحمل [ما يجب] بالخطأ وشبه العمد (١).

قال: وكل ما سمّينا في عقد الصلح عن القصاصِ مما بينت لك [في كتاب النكاح أنه يكون المال مهرًا مسمّى، فهو كذلك في الصلح عن القصاص، وكلّ ما بينت لك]: أنه لا يكون مسمّى صحيحًا في النكاح، وأن تسمية ذلك يوجب للمرأة مهر المثل، فهو كذلك في الصلح من القصاص، لا يصح أخذه للولي، وعلى القاتل فيه دية النفس إن كانت نفسًا، وأرش الجراحة إن كانت جرحًا في مال الجاني حالًا، ولا يجب شَيء من ذلك على العاقلة، وما كان يكون في النكاح إذا سمّاه الزوج على الوسط منه، وكذلك هو في الصلح عن القصاص.

وإنما اعتبر البدل في الصلح عن الدم بالمهر؛ لأن كل واحد منهما يثبت بالعقد بدلًا عما ليس بمال، فما جاز أن يثبت في أحدهما جاز أن يثبت في الآخر.

فإذا صالح على عبد غير موصوفٍ، أو حيوانٍ غير موصوف، فيجوز الصلح عليه، ويجب منه الوسط، كما يجب في المهر.

وما لا يصح تسميته في المهر لجهالته، فكذلك لا يصح في الصلح، مثل أن يصالح على ثوب غير موصوفٍ؛ لأن هذه الجهالة كثيرة؛ ولذلك تمنع صحة التسمية في النكاح، فكذلك في الصلح، إلا أن القصاص يسقط؛ لأن من شرط سقوطه القبول، وقد وجد، فإذا سقط القصاص من غير عفو وجب بدل النفس، وهو الدية وأرش الجرح، كما لو تزوجها على ثوب بطلت التسمية ووجب لها مهر المثل.

ثم يفترق النكاح والصلح من وجه: وهو أنه لو تزوجها على خمر، وجب


(١) انظر: الأصل ١١/ ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>