للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مائة؛ وذلك لأن المائة مستحقة بالمداينة، فإذا أخذها وقعت عن مستحقها، وصار مسقطًا لحقه عما بقي (١).

[وإذا حُمِلَ] على ذلك، جاز التأجيل فيها؛ لأنها ليست بعوض، وإنما هي نفس ما كانت في الذمة، فإذا أجّله جاز.

قال: ألا ترى أنه لو كانت له عليه ألف درهم وكُرّ سَلَم، فصالحه منهما على مائة درهم، فإن هذه المائة من الألف ليس فيها للكر من الطعام حصة؛ وذلك لأنا لو جعلناها عن السلم والدراهم بطل العقد؛ لأنه لا يصح أخذ العوض عن المسلم فيه، فلم يبق إلا أن يكون أخذ بعض حقه من الدراهم، وأبرأ عن بقيتها وعن الكُرّ.

قال: ولو كان لرجلين على رجل ألف درهم ومائة دينار، الألف لأحدهما، والمائة الدينار لآخر، فصالحهما من جميع ما لهما [عليه] على مائة، دفعها إليهما فهذا جائز، والمائة بينهما على قيمة الدنانير والألف، فما أصاب قيمة الدنانير فهو لصاحب الدنانير، وما أصاب الألف فهو لصاحب الألف؛ وذلك لأن الصلح لا يمكن أن يجعل عن الدراهم خاصة؛ لأن مستحقها غير مستحق الدنانير، [فلا بد أن يجعل عوضًا عنها] (٢) فيقسم على قيمتهما، فما أصاب الدنانير فهي عوض عنها، وبيع الدراهم بالدنانير جائز كيفما كان، وما أصاب الدراهم فهو محمول على استيفاء بعض الحق وإسقاط باقيه، ولا يحمل على المعاوضة؛ [لأنَّ المعاوضة] لا تجوز في ذلك لما فيه من الربا.


(١) انظر: الأصل ١١/ ١٣٩.
(٢) في أ (ولأنا لم نجد عوضًا عنها) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>