للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اختلاف اسمها؛ ولأنه يقال إن صاحب الحق له مال واحد، فلو ثبت كله (١) في ذمة كل واحد منهما لثبت له مالان، وهذا لا يصح.

[قيل له: هذا] (٢) باطل بالغاصب وغاصب الغاصب أن الضمان ثابت في ذمة كل واحد منهما، وإن لم يكن للمغصوب إلا مال واحد؛ ولأن الدَّين ثبت في ذمتهما على طريق البدل، ألا ترى أن المضمون له لا يستوفي منهما، وإنما يستوفي من أحدهما، ويسقط حقه من الآخر، فلم يكن في ذلك إثبات مالَين.

قال أبو الحسن: كل دين ثبت في ذمة امرأة أو رجل، حر أو عبد، صغير أو كبير، مأذون له أو محجور عليه، فكفل بذلك عليه رجل يجوز تبرعه في ماله: جازت كفالته، ولزمه ما كفل به من ذلك، وهذا صحيح؛ لأن كل دين صحيح فضمانه جائز؛ لأن الكفيل يلزمه ما في ذمة المكفول عنه، فإذا كان في ذمته دين صحيح لزم كفيله، وهذا موجود فيما ذكره من دين الرجل والمرأة والحر والعبد؛ ولأن العبد المحجور يلزمه الديون، وإنما تتأخر مطالبته، فالكفالة بدينه جائزة، كما يجوز بالدين المؤجل.

وأما مال الكتابة فلا يجوز الكفالة به؛ لأنه ليس بدين صحيح، ألا ترى أنه دين المولى على عبده، فلا يثبت ثبوتًا صحيحًا؛ فلذلك لم يجز الكفالة به.

يبيّن ذلك: أن الكفالة لو صحّت لم يخل أن يثبت الدين في ذمة الكفيل ناقصًا أو كاملًا، ولا يجوز أن يثبت كاملًا؛ لأنّ الكفيل لا يلزمه (٣) أكثر مما لزم


(١) في ل (ما في ذمة).
(٢) في أ (لأنه) والمثبت من ل.
(٣) في ل (يلزمه).

<<  <  ج: ص:  >  >>