للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مات استحال أن يكون غارًّا بعد موته، فلم يلزمه الضمان، وإذا مات العبد فالعقد [عليه] لم ينصرف [إلى غيره]، فهو عقد باطل، فلا يدخل تحت الأمر حتى يثبت الغرور لأجله، وليس كذلك بيع الحر؛ لأن هناك [عينًا] (١) تقع الإشارة بالعقد إليها، فيثبت حكم الغرور لأجلها.

وقال أبو يوسف: إذا وكل رجل رجلًا بطلاق امرأته، ثم طلقها الزوج، فقد خرج الوكيل من الوكالة، وهذا محمول على أن الموكل طلقها ثلاثًا، أو طلقها واحدة، وانقضت عدتها؛ لأنه لم يبق هناك طلاق يقع تصرف الوكيل فيه.

فأما إذا طلقها الموكل واحدة، فتَصَرُّفُ الوكيل غير متعذر بأن يطلق بقية الطلاق.

قال: وكذلك لو قال: اخلعها، ثم خلعها؛ لأنّ الخلع بعد الخلع لا يَصِحُّ، فيتعذر التصرف على الوكيل.

وكذلك لو وكّله بعتق عبده ثم أعتقه، أو [بمكاتبة] (٢) ثم كاتبه، أو بتزويج امرأة فتزوجها، أو شراء شيء ثم اشتراه؛ لأن الموكل لما تصرَّف فيما وكَّل فيه، تعذر التصرف على وكيله، فلم يصح تصرفه.

قال ابن سماعة عن محمد: في رجل وكّل رجلًا ببيع عبده فباعه ثم ردّ عليه بعيب: فله أن يبيعه مرة أخرى، ولو وكله أن يهب عبده، فوهبه ثم رجع في هبته، لم يكن للوكيل أن يهبه ثانيةً.


(١) في أ (عقدًا) ومن المثبت من ل.
(٢) في أ (بكتابة) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>