للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ولو حلف لا يأكل لحمًا، فأكل شحم بطن لم يحنث، وكذلك إن أكل أليةً؛ لأن [كل] واحد منهما لا يتناوله اسم اللحم، وإن أكل صفيف (١) وحش مكسودًا كان أو قديدًا، أو لحم طير، أو شحم الظهر (٢)، فإنه يحنث؛ لأن الأيمان تحمل على ما يعتاد بالتسمية، وهذا كله يسمى لحمًا.

فأما شحم الجنب فهو لحم سمين، ألا ترى أنه يتخذ منه ما يتخذ من اللحم، ولا يفرد عن اللحم بالبيع].

[قال: ولو أكل مُخًّا أو دماغ الرأس، لم يحنث؛ لأنّ هذا لا يتناوله الاسم، ولا يتخذ منه ما يتخذ من اللحم، فلا يحنث بتناوله].

قال بشر: سمعت أبا يوسف قال في رجل أمر رجلًا أن يشتري له ثوبًا ولم يسم جنسه ولا ثمنه، ودفع إليه الدراهم أو لم يدفع، قال: هذا لا يجوز.

وكذلك لو قال: اشتر لي مملوكًا أو مملوكة، أو قال: اشتر لي دابةً؛ لأن الثوب مجهول الجنس، وكذلك الدابة مجهولة الجنس، يتناول اسمها الخيل والحمير والبغال، وكذلك المملوك، وإذا جهل الجنس، كثرت الجهالة فلم تصح الوكالة وإن سمى الثمن.

وكذلك لو قال: اشتر لي دارًا؛ لأن الدور تختلف باختلاف البلدان والمواضع من كل بلد، فصارت كالأجناس.

وكذلك لو قال: اشتر لي جوهرًا؛ لأنه اسم لأجناس مختلفة.


(١) "الصَّفيف من: "صففت اللَّحْم: فهو صفيف، أي: قديد مجفف في الشمس، وصففته على النار لينشوي". المصباح (صفف).
(٢) في ل (الطير).

<<  <  ج: ص:  >  >>