للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومنه يشتري الناس جاز؛ لاجتماع الاسم والعادة فيه.

[قال]: ولو أمره أن يشتري له لحمًا بعشرة دراهم، فاشترى شاةً حيَّةً، لم يلزمه؛ لأن اسم اللحم لا يتناولها، فإن اشترى شاة مذبوحة غير مسلوخة، لم يلزم الآمر؛ لما بَيَّنَّا أن الوكالة تحمل على ما يتبايعه الناس، والناس لا يبيعون المذبوح قبل السلخ.

فإن اشترى مسلوخة، جاز؛ لأنه لحم يعتاد الناس بيعه على هذه العادة والصفة.

قالوا: ولو أن رجلًا مسافرًا نزل خانًا مِن الخانات، فأمر رجلًا أن يشتري له لحمًا بدرهم، وإنما يباع [في] ذلك [البلد] المطبوخ والمَشْوي، فأيهما اشترى له جاز، وهذا إنما خصه بدليل الحال؛ لأن الغريب لا ينتفع باللحم إلا أن يكون معمولًا، فحمل الوكالة على العادة.

قال: ولو [أن رجلًا أمر رجلًا أن يشتري] (١) له سمكًا [بدرهم]، فهذا على الطَّرِي الكبار دون المالح والصغار، إلا أن يقول مالِحًا أو صِغارًا، إلا أن العادة في شراء السمك هو الطري الكبار، فأما المالح فله اسم يختصه، والصغار له اسم يختصه، فحمل الاسم على الظاهر.

قال: ولو ألزمته المالح لألزمته [الصِّحْنَاء (٢) من الصبر]؛ لأنها من السمك.

قال: ولو أن رجلًا أمر رجلًا أن يشتري له رأسًا، فهذا على رؤوس الغنم دون رؤوس البقر والإبل، وهو على المشوي منها دون النِّيء.


(١) في أ (اشترى) والمثبت من ل.
(٢) "الصِّحْنَاء: إدام يتخذ من السمك الصغار المُمَلَّح".

<<  <  ج: ص:  >  >>