للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قال]: ولو قال: اشتر لي عشرة من البَراذين، لم يلزمه أنثى إذا كان في مواضع لا يتخذ فيها الحُجور والرِّمَاك؛ لأن البِرذَون ليس باسم جنس، وإنما هو اسم للذكر، فجمعه [لا] (١) يدخل فيه الأنثى كالرجال.

ولو قال: اشتر لي من البقر عشرًا، جاز في الذكور والإناث؛ لأن البقر اسم جنس، فيتناول الذكر والأنثى.

ولو قال: اشتر لي بقرة، فاشترى ثورًا لم يجز؛ لأن البقرة اسم للأنثى.

[قال]: فإذا قال: اشتر لي عشر بقرات، لم يكن فيها ذكر؛ لأن التاء للتأنيث.

ولو قال: اشتر لي ثورًا فاشترى بقرة، لم يجز؛ لأن الثور اسم للذكر.

[قال]: ولو أمره أن يشتري جنسًا من الطير فسَمّاه، جاز في ذلك الذكر والأنثى؛ لأن الواحد من ذلك والجماعة سواء، وهذا كالعصفور والحمام؛ لأن الاسم للجنس فيتناول الذكر والأنثى كالإنسان.

[قال]: ما خلا الدجاج، فإنه يجوز في الجماعة الذكر والأنثى، فإذا سمى الدجاجة لم يجز إلا الأنثى (٢)؛ لأن اسم الجمع في الدجاج يصلح للذكور.

وقال الشاعر (٣):


(١) ما بين المعقوفتين مزيدة من ل.
(٢) وقال الجوهري في الصحاح: " … الواحدة دَجاجة للذكر والأنثى؛ لأن الهاء إنما دخلته على أنه واحد من جنس، مثل حَمَامة وبَطّة". (دجج).
(٣) في أ (لما مررت على .... وضرب بالنواقيس)، وفي الصحاح (تذكرت) و (ضرب)، والمثبت من ل.
والشاهد لجرير كما في معجم ما استعجم للبكري، ص ٩٦؛ وفي اللسان لابن منظور؛ والجوهري =

<<  <  ج: ص:  >  >>