للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقد يقصد الإنسان شراء العمياء [ابتغاء الثواب، كما يقصد] (١) الصحيحة، فلما لم يختص، حملت الوكالة على الأمرين.

ومن أصحابنا من قال: إن الله تعالى أوجب عتق رقبة، وذلك يقتضي [كمال الأجزاء] (٢)، ولو وكله بشراء رقبة لم تجز العمياء، فلما وكله بشراء عبد أو جارية، وذلك يقتضي (٣) سلامة الأجزاء، حمل على [الجميع] (٤).

وجه قولهما: أن الوكالة محمولة على العادة، وفي العادة أن الناس لا يشترون العمياء، ولا المقعدة، وقد [يشترون] (٥) المعيب [و] الصحيح، فإذا كان العيب لا [يفوت] (٦) منفعة الجنس جاز، وإذا فَوّت منفعة الجنس لم يجز.

قال: وإذا قال: اشتر لي جارية تخدمني [أو للخدمة]، أو عبدًا [للخدمة] (٧)، أو لعمل من الأعمال، فاشترى له عمياء، أو مقطوعة اليدين، أو الرجلين، لم يجز في قولهم [جميعًا]؛ لأنه بيّن ما يصلح للعمل، وما لا يصلح للعمل لا يدخل في الوكالة، ولو قال: اشتر لي جارية أطؤها، فاشترى له أخت الآمر، لم يجز؛ لأنه بين الوكالة فيما يحل وطؤها، فما هو حرام على التأبيد لا يدخل فيه.


(١) طمس في أ، والمثبت من ل.
(٢) طمس في أ، والمثبت من ل.
(٣) في ل (لا يقتضي).
(٤) طمس في أ، والمثبت من ل.
(٥) طمس في أ، والمثبت من ل.
(٦) في أ (يعود) والمثبت من ل.
(٧) في أ (للخز) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>