للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: فإن دفع إليه مالًا، فقال: اقضه عني زيدًا، جاز ذلك، والمأمور أمين فيما دفع إليه، إن هلك في يده لم يضمنه؛ لأنه قبضه بإذن مالكه لا على طريق البدل أو الوثيقة.

[قال]: فإن قال الوكيل: قد قضيت صاحب الدين المال الذي دفعته إليّ، وأنكر الذي له الدين أن يكون قبض منه شيئًا، فالقول قول الوكيل في براءة نفسه مع يمينه، ولا ضمان عليه، ولا يصدق على الغريم فيما ادّعى عليه من دفع المال إليه؛ لما بَيَّنَّا أنه أمين [في المال]، والقول قول الأمين في براءة نفسه، فلا يقبل في إيجاب الضمان على غيره؛ لأنه شاهد في حق الغير، فلا تقبل شهادته بفعل نفسه؛ ولأنا جعلنا القول قوله في البراءة؛ لأن الموكل ائتمنه على المال، ولم يأتمنه، فلم يقبل قوله في حقه.

قال: فإن كان الذي عليه المال دفع إلى الوكيل ألفًا ليقضي دينه [بها]، فدفع الوكيل إلى الغريم ألفًا من ماله، وقبض له الألف الذي دفع إليه، جاز ذلك؛ لأنه وكّله بتمليك ما في ذمته بما أعطاه، فلا يتعين (١) المدفوع كما لو وكله بالشراء بهذه الألف، فاشترى بألف من مال نفسه، ثم أخذها عوضًا عنه.

قال: فإن كان لم يدفع إليه شيئًا وقال: اقض زيدًا عني ما له علي، وادّعى المأمور أنه (٢) دفع، لم يُصدق على الغريم ولا على الآمر، وعلى كل واحد منهما اليمين، يحلف للطالب: بالله ما قبض المأمور دينه، ويحلف الآمر للمأمور: بالله ما يعلم أن المأمور قضى عنه الدين؛ وذلك لأن الوكيل يدعي إيجاب الضمان على وكيله، وقول الوكيل مقبول في براءة نفسه، غير مقبول في


(١) في ل (يعتبر).
(٢) في ل (أنه قد فعل).

<<  <  ج: ص:  >  >>