للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووجهه: أنه خصم في الدين وما يتعلق به، وليس بخصم في البياعات، وهذه بينة بعقد مبايعة، فلم يكن الوكيل بالقبض خصمًا فيها، فلم يسمع عليه (١).


(١) انظر: الأصل ١١/ ٢٣٢ وما بعدها؛ مختصر القدوري ص ٢٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>