للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أهله لحاجة، فإن كان المكان الذي رجع منه إلى مصره مسيرة ثلاثة أيام، قصر، وإن كان أقل من ذلك، أتم في مكانه، وفي رجوعه، وفي مقامه في مصره الذي يخرج منه إلى سفره؛ وذلك لأن السفر ما لم تكمله، فهو موقوف الحكم؛ لجواز أن يتم فيستقر حكمه، وجواز أن [يقصر، إذا أراد] (١) الرجوع قبل تمام ثلاثة أيام، يسقط حكمه، فوجب أن يصلي صلاة مقيم،، كأنه لم يسافر.

وأما إذا أتم سفر ثلاثة أيام، ثم عزم على العود، فقد صح السفر، وزالت المراعاة، فلا يبطل إلا بدخول وطنه، أو نية الإقامة.

والدليل على أن دخول الوطن يبطل السفر: (أن النبي كان يسافر، فيقصر، وإذا عاد إلى المدينة، أتم)؛ ولأن مشقة السفر تزول بدخول الوطن، فتزول أحكامها.

والكلام في هذا الموضع يقع في الأوطان المختلفة وأحكامها:

والأوطان ثلاثة وطن أهلي: وهو الوطن الذي يستقر الإنسان فيه وأهله، وهذا الوطن سماه أبو الحسن وطن إقامة.

والثاني: وطن سفر: وهو الذي يدخل المسافر من البلاد، فينوي أن يقيم فيه خمسة عشر يومًا.

والثالث: وطن سُكنى: وهو أن يقيم في مرحلة أقل من خمسة عشر يومًا.

فأما الوطن الأهلي: وهو الذي سماه أبو الحسن: وطن إقامة، فإنه يبطل بحدوث وطن مثله؛ لأن النبي ولد بمكة، وكان وطنه بها، فلما هاجر وحدث


(١) طمس في المخطوطة قدر ثلاث كلمات، والمثبت ما يقتضيه السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>