للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المتعاقدين يجوز أن يقلد (١) إلى غيره، فالحقوق التي يوجبها [ذلك] العقد للوكيل وعليه.

وإذا كان مما وقع عليه العقد ما لا يجوز أن يقلد (٢) مستحقه إلى غيره، ولا أن يوجب فيه حقًا لغيره، فحقوق ذلك العقد للموكل وعليه.

وإنما قال أبو الحسن: إن من الوكالات ما لها حقوق تلزم؛ لأن [منها ما لا حقوق له] (٣) إلا ما أمر به، كالوكالة بتقاضي الدين، والوكالة بالملازمة لا تقتضي الحقوق، وأكثر ما سمي فيها.

ومن الوكالة ما يتعلق بها حقوق كالوكيل بالبيع الذي يلزم التسليم، ويستحق قبض الثمن، ويخاصم في العيب.

ثم العقود التي تتعلق بها حقوق تنقسم إلى القسمين اللذين ذكرتهما، فهذا القسم [الذي] خصّه بالوكيل حتى لا يدخل فيه القاضي وأمين القاضي.

ولم يحترز عن توكيل الصبي والعبد والمحجور؛ لأنه جعل التقسيم للعقد، ولم يجعله للعاقد، وعقد البيع في الجملة يتعلق حقوقه بالعاقد، وإذا كان في العاقدين من هو لا يتعلق به الحقوق لمعنى يختص به.

والدليل على أن هذه العقود تتعلق حقوقها بالعاقد: أنه أضاف العقد إلى نفسه، وهو ممن يلزمه الضمان بعقده، وإيجاب الضمان عليه لا يبطل السبب الذي ملك به التصرفَ، فصار كالعاقد لنفسه، ولا يلزم على هذا الصبي المحجور


(١) في ل (ينقله).
(٢) في ل (ينقله).
(٣) في أ (فيها ما لا يجوز له) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>