للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له، فجاز مقاسمته عنه.

وإذا صحت المقاسمة لم يرجع أحدهم على الآخر.

قال: وإن كان الوارث (١) صغيرًا أو كبيرًا فقاسم الموصي الكبير؛ فأعطاه حقه، فهو جائز؛ وذلك لأنه يلي على الصغير، فقام مقامه في القسمة، والكبير يلي على نفسه، فصار كالكبيرين إذا تقاسما.

ولو كانت الورثة صغارًا، فقسم الوصي بينهم، لم تجز القسمة؛ وذلك لأن العقد إنما تمّ به وحده والقسمة فيها معنى التمليك، وكأنه باع حق أحد الصغيرين لحق الآخر، وهذا لا يجوز.

وإن كانوا كبارًا وبعضهم غائب فقاسم الحاضر، وأمسك نصيب الغائب جاز؛ لما بَيَّنَّا أن الوصي يلي على الغائب في حفظ ماله، والقسمة تؤدي إلى الحفظ، فجازت مقاسمته عن الغائب.

ولو كانوا كلهم كبارًا غيبًا، أو كان فيهم صغير، فيقسم الوصي [وأفرز] (٢) نصيب كل واحد، لم يجز؛ لأن القسمة لا تصح إلا بين المتقاسمين، فلم يجز أن يليها الوصي بنفسه.

قال: ولو كانا وصيين ليتامى، فقاسم أحدهما، لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأن من أصلهما أن تصرف أحد الوصيين لا يجوز إلا في الأشياء المخصوصة التي قدمناها، فلم تجز قسمته.


(١) في ل (كانت الورثة صغارًا).
(٢) في أ (وأفرد) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>