أما أبو يوسف: فمضى على أصله: أن الغلاف منفصل عن المصحف، فلا يدخل في الوصية إلا بالتسمية.
وأما زفر فقال: إن الغلاف تابع للمصحف، كجفن السيف.
وقال أبو يوسف: إذا أوصى له بميزان، فإن له الكِّفَتين، والعمود الذي به الكفتان، واللسان، وليس له الطرزدان والصنجات، وأما الشاهين: فله الكفتان والعمود، وليس له الصَّنْجَات والتَّخْت.
وقال زفر: إذا أوصى له بميزان: له الطرزدان والصنجات [والكفتان، وإن أوصى له بشاهين، فله التخت والصنجات].
وأما أبو يوسف: فذهب إلى أن الصنجة والطرزدان والتخت منفصل مما أوصى به، فلا يدخل في الوصية إلا بالتسمية.
وأما زفر: فجعل ذلك من توابع الميزان؛ لأن الانتفاع لا يحصل إلا بالجميع، فصار كتوابع السرج، وأما القبّان والقرسطون فله العمود والحديد والرمانة والكفة التي يوضع فيها المتاع في قولهم جميعًا؛ لأن اسم القبان يتناول هذه الجملة، وإذا تناولها الاسم فالانفصال والاتصال سواء.
قال محمد في الأصل: وإذا أوصى لرجل بحنطة في جوالق، فله الحنطة دون الجوالق؛ لأن الحنطة يعقد عليها دون ظرفها في العادة، بدلالة البيع، وكذلك الوصية.