للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عما زاد على القدر المذكور، واحتمل أن يكون غلطًا، فلم تبطل الوصية بالشك.

قال: ولو قال: أوصيت بغنمي كلها، وهي مائة شاة، فإذا هي أكثر، وهي تخرج من الثلث، فالوصية جائزة في جميعها؛ لما بَيَّنَّا أنه أوصى بجميع الغنم ثم غلط في العدد، حين ظن أنها مائة شاة، فلا يسقط بذلك ما أوصى به.

قال: ولو قال: قد أوصيت له بغنمي، وهي هذه، وله غنم غيرها تخرج من الثلث، فإن هذا في القياس مثل ذلك، ولكني أدع القياس في هذا، وأجعل له الغنم التي سمّاها من الثلث؛ وذلك لأنه لما أوصى بالغنم على الإطلاق وعيّنها بما أشار إليه، فالوصية تتعين بما عيّنه، فكانت الإشارة من باب التعيين أقوى من الإضافة، فلم يجز استحقاق ما لم تقع الإشارة إليه.

وليس هذا كقوله: أوصيت له بثلث مالي، وهو هذا؛ لأن التعيين لم يقع فيما تعلقت به الوصية حتى تكون أولى (١) من الإضافة، وإنما وقعت الإشارة إلى جملة المال، وذلك لا يمنع أن يكون ما سواه من ماله؛ فلذلك تعلقت الوصية بالأمرين، وفي مسألتنا أشار إلى ما علّق الوصية به وما سواه.

وإن كان من غنمه فقد يجوز أن لا تتعلق الوصية به؛ فلذلك تعلق الحكم بالإشارة.

قال: وكذلك لو قال: قد أوصيتُ برقيقي وهم ثلاثة، فإذا هم خمسة، جعلت الخمسة كلهم له من الثلث، وهذا مثال الباب الأول؛ لأنه أوصى له بالرقيق وغلط في عددهم، فالغلط لا يمنع من استحقاق جميعهم (٢).


(١) في ل (أقوى).
(٢) انظر: الجامع الكبير ص ٢٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>