للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وسألت محمدًا عن ذلك، فقال: لا يكون الجحود رجوعًا، وقال في الأصل: إذا جحد الوصية فهو رجوع، ولم يُضِفْه إلى أحد، وقال في الجامع الكبير: إذا أوصى بثلث ماله لرجل، ثم قال بعد ذلك: اشهدوا أني لم أوص لفلان بقليل ولا كثير، لم يكن هذا رجوعًا منه عن وصيته لفلان.

ولو أوصى لفلان بالثلث، ثم قال: [كل وصية] (١) أوصيت بها لفلان فهي باطلة، فهذا كرجوع منه (٢).

قال : فيجوز أن يكون ما في الأصل قول أبي يوسف، وما في الجامع قول محمد.

وجه قول أبي يوسف: أن الجاحد نافٍ للوصية في الحال وفيما مضى، فالرجوع نفي لها في الحال، فإذا نفاها في الحالين فهو أولى أن يكون رجوعًا.

وقد قالوا في المرتد إذا جحد الردة: كان توبة؛ لأن التوبة نفي الكفر في الحال، فإذا نفاه في الحال وفيما مضى فهو أولى.

وجه قول محمد: أن الرجوع إثبات الوصية فيما مضى، وإبطالها في الحال والجحود نفي لأصل العقد؛ ولذلك لا يصح معه رجوع؛ ولهذا [قالوا]: إن جحود النكاح لا يكون طلاقًا.

فأما إذا قال: كل وصية أوصيت بها لفلان [فهي] حرام، أو فهي ربًا، فليس هذا برجوع، والوصية له نافذة؛ لأن التحريم قد يجتمع مع بقاء الوصية، ألا ترى أنه قد يوصي بما دخل فيه من الربا فتنفذ الوصية، وهو ربا.


(١) في أ (ثم) والمثبت من ل.
(٢) انظر: الجامع الكبير ص ٢٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>