للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا تصلح بعد الذبح لما كانت تصلح له قبله، فصار تغييرها دلالة على الرجوع.

وأما إذا أوصى بقميص [ثم نقضه] فجعله قَبَاءً، فهذا رجوع؛ لأن الخياطة لو حصلت في ثوب غير منقوض كانت رجوعًا، فإذا حصلت مع النقض فهو أولى.

وأما إذا نقضه ولم يخطه، فيحتمل أن يقال: ليس برجوع؛ لأن العين باقية تصلح لما كانت تصلح له من قبل النقض، فلا تنتقض الوصية، كما قالوا في نقض بناء الدار.

قال: ولو أوصى له بثوب ثم غسله، أو بدار ثم جَصَّصَها (١)، أو هدمها، فليس [هذا] برجوع؛ [لأن غسل الثوب ليس بتصرف في عينه، وإنما هو] لإزالة الوسخ منه، فالوسخ لا يتعلق به الوصية، فكذلك التجصيص ليس بتصرف في نفس ما أوصى به؛ لأن البناء [تبع] (٢) للدار، والتصرف مع التبع لا يسقط الحق عن المتبوع.

وأما إذا نقض البناء؛ فلأن البناء في الوصية تبع للعَرْصَةِ، والعقد [وقع] على الأصل، [فزوال التبع] (٣) لا يوجب بطلان العقد في المتبوع.

قال: ولو أوصى لرجل أن يشتري له عبدًا بعينه، ثم رجع إلى الموصي بهبةٍ أو بميراث أو وصية، فهو جائز له من ثُلُثِهِ؛ لأن الوصية لم تقع بالثمن، وإنما وقعت بعين العقد، وإنما ذكر الشراء ليتوصل به إلى تحصيله بتنفيذ الوصية فيه، فإذا حصل له بغير الشراء وجب تنفيذ الوصية [فيه].


(١) "جصَّصَ البناء: طلاه بالجِصِّ، والجِصُّ: ما تُطْلَى به البيوت من الجير". المعجم الوجيز (جصّ).
(٢) في أ (يقع) والمثبت من ل.
(٣) في أ (من مال التبع) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>