الوصية، فتعلقت بالموت على عموم أحواله، فاستوى الموت من ذلك المرض الذي هو فيه ومن غيره.
قال أبو حنيفة: إذا أوصى إلى رجل بدين، وإلى آخر بأن يعتق عنه، فهما وصيان في كل شيء.
قال: وإن أوصى بنصيب بعض ولدهِ إلى رجل، وبنصيب من بقي إلى آخر، فهما يشتركان في ذلك كله.
وقال أبو يوسف خلاف ذلك، [فإن] كل واحد منهما وصي على ما سمّى له؛ [لأنه] لا يدخل مع الآخر.
إن أوصى بميراثه في بلد إلى رجل، وبميراثه في بلد آخر إلى رجل آخر، فهو كمثل ذلك.
وذكر في الباب [الثاني] هذه المسألة فقال في قول أبي حنيفة وأبي يوسف: كل واحد منهما وصي في الجميع.
وقال محمد: كل واحد منهما وصي فيما جعل إليه خاصة، وهذا هو المشهور من الخلاف، وذلك رواية أخرى عن أبي يوسف.
وجه قول أبي حنيفة: المشهور أن الوصي يتصرف من طريق الولاية؛ بدلالة أنه يتصرف مع انقطاع أمر الموصي، والولاية لا تنتقض كولاية الأب والجد، وليس هذا كالوكالة؛ لأنه تصرف بالأمر، والأمر خاص، وعلى هذا ولاية القاضي يجوز أن يختص؛ لأن ولايته مستفادة من الأمارة، فهو [ينصرف] مع بقاء أمره