أزواج البنات والأخوات والعمات والخالات، وكل امرأة ذات رَحِمٍ مَحْرَمٍ من المُوْصِي، فَزَوْجُهَا من أختانه، وكل ذي رحم محرم من زوجها من ذكر أو أنثى فهو أيضًا من أختانه، ولا يكون الأختان إلا أزواج ذوات الرحم المحرم، ومن كان من قبلهم من ذوي الرحم المحرم، ولا يكون الأختان ما كان من قِبَل نساء الموصي؛ وذلك لأن الخَتَن اسم لزوج الابنة، وزوج كل ذات رحم، ومن ينسب إليه فهو من الأختان، وقد قالوا: نعم الختن القبر، فدل على أن الختن من اتصل نسبًا للموصي.
فأما قوله: لا يدخل فيه من كان قِبَل نسائه، فإنما يعني [به]: زوجاته؛ وذلك لأن من ينسب إلى الزوجة صهر، وليس بختن.
وقال محمد في إملائه إذا قال: قد أوصيت لأختاني، فأختانه أزواج كل ذي رحم محرم منه، وكل ذي رحم محرم من الزوج.
فإن كانت له أخت وبنت أخت وخالة، ولكل واحدة منهنّ زوج، ولزوج كل واحدة منهن أب، فكلهم أختانه، والثلث بينهم بالسوية، الأنثى والذكر فيه سواء، أمّ الزوج وجدته وغير ذلك سواء، وهذا على ما قدمنا.
فأما التساوي بين الذكر والأنثى؛ فلأن الإضافة إليهم متساوية، فاقتضى تساويهم في الحق.
وقال في الإملاء: إذا قال: أوصيت بثلث مالي لأصهاري، فهو على كل ذي رحم محرم من زوجته، وزوجة ابنه، وزوجة أبيه، وزوجة كل ذي محرم منه، هؤلاء جميعًا أصهاره، ولا يدخل في ذلك الزوجة ولا امرأة أبيه، ولا امرأة أخيه؛ وذلك لأن الأصهار من كان أهل الزوجة، بدلالة ما روي أن النبي ﷺ لما