للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى أصلهما القريب والبعيد سواء، فيشترك العمان والخالان.

وقال أبو حنيفة: إن كان له عم وخالان، فللعم نصف الثلث، وللخالين النصف؛ وذلك لأن البعيد عنده لا يشارك القريب، فكأنّ العم انفرد، فيستحق نصف الوصية؛ لأن الموصي جعل الوصية للجميع، فلا يستحق العم أكثر من نصفها، لأن أقل من ينضمّ إليه مثله، وإذا استحق نصف الثلث [بقي النصف] (١) الآخر لا مستحقّ له أقرب من الخالين، فكان لهما.

فإن كان الآخر له عمّ واحد، ولم يكن له غيره من ذي الرحم المحرم، فنصف الثلث لعمه، ونصف الثلث رد على ورثة الموصي؛ وذلك لأن العم لا يستحق أكثر من النصف، على ما قدمنا فيما بقي لا مستحق له، فتبطل [فيه] الوصية.

فإن كان أوصى لذوي قرابته، فجميع الثلث للعم على ما قدمناه؛ لأن هذا الاسم يتناول الواحد فصاعدًا.

قال محمد في الزيادات: أوصى لذي قراباته ولأنسابه، أو أقربائه، أو لذوي أرحامه، أو لأرحامه بثلث ماله، فهذا على كل ذي رحم محرم من الرجال والنساء، وعلى بني الأب الذين ينسبون إليه من قبل الرجال أقصى أب [له] في الإسلام، ومن قبل النساء أقصى أب في الإسلام، كانوا ذوي رحم محرم، أولم يكونوا، ولا يتلفت إلى من كان من الآباء في الجاهلية، وهذا على ما قدمنا في قولهما (٢).


(١) في أ (بغير نصف) والمثبت من ل.
(٢) انظر: الأصل ٥/ ٤٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>