للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الوصايا بعتق، فإن كان عتقًا واجبًا في كفارة، فحكمه حكم الكفارات على ما قدمنا، وإن كان غير واجب فحكمه حكم الوصايا المتنفل بها؛ لأن الوصية بالعتق يلحقها الفسخ، كما يلحق سائر الوصايا.

فإن كان مع هذه الوصايا الثابتة لحق الله تعالى وصية لآدمي معين بشيء ما، ضربه ما أوصى له به مع الوصايا بالقُرب، ويجعل كل جهة من جهات القرب مفردة بالضرب، ولا تجعل كلها جهة واحدة.

فإذا قال: ثلث مالي في الحج والزكاة والكفارات [ولزيد] (١)، قسم على أربعة أقسام؛ لأن كل جهة من هذه الجهات غير الأخرى، وهي [كالوصية بجماعة معينين] (٢)، ولا يقال إن المقصود بالقُرَب جهة واحدة، فيجب أن يضرب الموصى له بسهم، والقرب بسهم؛ لأن المقصود بالقُرَب وإن كان الله تعالى، فكل جهة منها يقصد بها خلاف ما يقصد بالأخرى، فصار كمن أوصى للفقراء والمساكين وابن السبيل أنه يضرب لكل جهة منها بسهم، وإن كان المقصود من جميعها الله تعالى.

فإن قيل: إن كان يجب تقديم الواجب من الوصايا على ما لا يجب، فهلا قلتم: إنه إذا أوصى بالحج، وأوصى لآدمي معيّن، أن الحج مقدم؛ لأنه فرض، وما أوصى به لآدمي تبرع.

قيل له: تعلق حق الآدمي [المعيّن] (٣) يقوي هذه الجهة؛ ولأن الموصى له [إن قبل]، لزمه حق واجب (٤) بالوصية، فلذلك ساوى الفرض.


(١) في أ (ولذلك) والمثبت من ل.
(٢) في أ (كالوصايا) والمثبت من ل.
(٣) في أ (بالغير) والمثبت من ل.
(٤) في ل (قبل الوصية).

<<  <  ج: ص:  >  >>