للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما يتبين في غيرها من المسائل، [وهي إذا أوصى لأحدهما بالجميع، وللآخر بالثلث، وللآخر بالربع، فعلى قياس قول أبي يوسف: لصاحب الجميع الثلثان، ونصف السدس بين صاحب الثلث والربع بينهم أثلاثًا.

وعلى قياس قول محمد: لصاحب الجميع الثلثان، والثلث بينهما على أحد عشر، وقال أبو يوسف ومحمد: يضرب لصاحب الجميع بثلاثة أرباع المال، ولصاحب الثلث سهم، فيكون المال بينهم أرباعًا.

قال ابن زياد: قياس قول أبي حنيفة: أن لصاحب الجميع ثلاثة أرباع المال، ولصاحب الثلث الربع.

وجه قول أبي حنيفة: أن الثلثين لاحق فيها لصاحب الثلث، والثلث حقهما فيه، فصار كمن أوصى لرجل بثوب وأوصى لرجل آخر بثوب.

وجه قولهما: أن كل واحد منهما عند الإجازة حقه ثابت، فصار كأصحاب العول والدين.

وأما وجه قول الحسن؛ فلأنه يقول: الثلث بينهما نصفان لتساويهما فيه مع عدم الإجازة، ثم النصف لا دعوى فيه لصاحب الثلث، فينفرد به صاحب الجميع، ويتساويان في السدس، فيكون بينهما نصفين] (١)، وإنما ابتدأ أبو يوسف بقسمة الثلث؛ لأنه لا إجازة للورثة فيه، وإنما يجوز بكل حال، وكذلك ابتداؤه بالقسمة.

وقد اعترض الحسن على هذا القول، وقال: إنه يؤدي إلى أن نصيب صاحب


(١) ما بين المعقوفتين ساقطة من أ وزيدت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>