للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وعندهما: يضرب كل واحد منهما بجميعه، فيتساويان فيه) (١).

وإنما يظهر الخلاف إذا انضمت إلى وصيتهما وصية أخرى، مثاله: إذا كان له عبد يقال له سالم، قيمته ألف درهم، أوصى به لزيد، وأوصى به لعمرو، وله ألفا درهم سوى العبد، وأوصى لرجل آخر بألف درهم، فعند أبي حنيفة: يضرب لزيد بنصف سالم، وعمرو [بنصفه]، والموصى له الآخر بألف، فيقتسمون الثلث أرباعًا (٢).

وقال أبو يوسف ومحمد: يضرب لزيد بجميع العبد، وعمرو بجميعه، والموصى له بألف فيقتسمون التركة أثلاثًا.

وجه قول أبي حنيفة: أن الوصية يصح إبطالها من جهة من استحقت عليه، وهو الموصي، فما استحقه كل واحد منهما على الآخر تبطل وصيته فيه، فلا يجوز [أن يضرب] بما قد استحق عليه، كما لا يضرب بحق غيره من الوصايا.

وليس كذلك أصحاب الديون؛ لأن الدين لا يجوز أن يبطل بسبب من جهة المستحق عليه، وكذلك أهل العول، لا تبطل سهامهم بسبب من جهة الميت؛ فلذلك ضربوا بجميع ما يثبت حقهم فيه من الأصل، وهذا جارٍ على أصل أبي حنيفة: أن من كان لا يدلي بسبب صحيح لا يضرب بجميع دعواه، [وللموصى له بعين] (٣) تعلق بها حق الغير لا يدلي بسبب صحيح، ألا ترى أنه لا يستحقها بنفس السبب حتى تنضم إليها معنىً آخر.


(١) ساقطة من ل.
(٢) في ل (أثلاثًا).
(٣) في الأصل (والموصى بها) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>