للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعتبر بحال الإضافة (١).

فأما ما بعده من التبرع؛ فالمعتبر فيه حال العقد، فإن كان صحيحًا جاز من جميع المال، وإن كان مريضًا جاز من الثلث؛ لأنه لم يضفه إلى حالة مستقبلة، فاعتبر حال إيجابه، فإن كان صحيحًا فلا حق لأحد في ماله، فيجوز من جميع المال، وإن كان مريضًا فحق الورثة متعلق بماله، فلا يجوز إلا من الثلث.

وكل [مَرضٍ] (٢) صَحَّ منه فهو كحال الصِّحَّة [فيما] (٣) أوجبه فيه من جميع المال؛ لأن الحكم يتعلق بثبوت حق الغير في مال الموصي، فإذا برئ من مرضه قلنا: إنه أوجب، ولا حق لأحد في ماله [في حال الصحة]، فالصحة والمرض سواء.

قال: والوصية للوارث باطلة، إلا أن تجيزها الورثة؛ لما روي أن النبي قال: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"، وروي أنه قال: "لا وصية لوارث إلا أن تجيزه الورثة" (٤)، ولأن الله تعالى جعل لكل وارث نصيبًا معلومًا، فلو جوّزنا وصية الموصي لبعضهم، زاد ذلك على ما فُرض له، وغيّر سهام المواريث، وذلك لا يصح.

وأما القاتل عمدًا أو خطأً فلا وصية له عندنا، وقال مالك: الوصية [له] جائزة.


(١) انظر: تبيين الحقائق، ٣/ ٣٢٦.
(٢) في أ (مَن) والمثبت من ل.
(٣) في أ (ما) والمثبت من ل.
(٤) الحديث روي بلفظ: ( … إلا أن يشاء الورثة) كما في الكبرى للبيهقي، ٦/ ٢٦٣؛ والدارقطني ٤/ ٩٧؛ والطبراني في مسند الشاميين ٣/ ٣٢٦؛ انظر للتفصيل: التلخيص الحبير ٣/ ٩٢؛ نصب الراية ٤/ ٤٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>