للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا: ولو ولدت الولد لأكثر من ستة أشهر، لم تجز دعوى البائع فيه أبدًا إلا أن يُصدّقه المشتري في دعواه، ودعوى المشتري فيه جائزة، سواء تقدمت على دعوى البائع أو تأخّرت أو كانتا معًا، إلا أن يدّعي المشتري بعدما صدق البائع، فحينئذٍ لا يصدق؛ وذلك لأن دعوى البائع هاهنا دعوى ملك؛ لأنا لا نعلم أن العلوق كان في ملكه (لجواز حدوثه في ملك المشتري) (١)، ودعوى المشتري دعوى استيلاد، فهي أولى.

ولأن دعوى البائع إذا كانت دعوى ملك، فهي كعتق موقع، وعتقه لا ينفذ (في هذه الحالة).

وإنما قلنا: [إن] دعوته تقبل إذا صدقه المشتري؛ لأن النسب يجوز أن يكون كما قال، وإنما لا يصدق لحق المشتري، فإذا صدقه فقد رضي بإسقاط حقه، فجاز.

فإن ادعى المشتري بعد تصديق البائع لم تجز (٢) دعوته؛ لأنّ النسب ثبت من البائع، [وذلك يبطل] (٣) ملك المشتري، فلا تقبل دعوته في إبطال نسب ثابت (٤).


(١) ما بين القوسين ساقطة من ل.
(٢) في ل (تقبل).
(٣) في أ (وزال) والمثبت من ل.
(٤) انظر: الأصل ٨/ ٩٧ - ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>