للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ولو لم يمت واحد منهما حتى ولدت ولدًا آخر، فادّعاه الآخر، فهو ابنه، وهو ضامن لصف العقر، فأيهما مات عتقت الأمة كلها؛ وذلك لأن نصيب الآخر على ملكه، فإذا ادّعى الولد كان حكمه فيه حكم الأول، فيثبت النسب منه، ويصير نصيبه منها أم ولد، وأم الولد المشتركة تعتق بموت أحد الشريكين بغير سعاية على ما بَيَّنَّا: أنها إذا حصلت في يد نفسها بالحرية عتقت بغير شيء.

قال: وإذا كان عبد صغير بين اثنين فأعتق أحدهما ثم ادّعاه الآخر، فهو ابنه في قول أبي حنيفة، ونصف ولائه للآخر، وإن كان ولد عندهما أو لم يولد فهو سواء؛ وذلك لأن من أصل أبي حنيفة أن العتق يتبعض، فإذا أعتق أحدهما فنصيب الآخر على ملكه، فدعوته فيه جائزة.

فأما على قولهما: فقد عتق كله بعتق شريكه، فإذا ادعى الآخر فقد ادّعاه ولا ملك له فيه ولا يد، فلا يقبل قوله.

وأما إذا كان كبيرًا فادّعاه الذي أعتقه رجع فيه إلى تصديقه؛ لأنه صار بالحرية في يد نفسه، فأما من لم يعتق فدعوته جائزة عند أبي حنيفة؛ لأن نصيبه على ملكه، فهو في يده، فدعوته فيه جائزة.

<<  <  ج: ص:  >  >>