للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والوطء في ملك الغير إما أن يتعلق به مهر أو حد، وقد سقط الحد للاشتراك في الجارية، فثبت نصف (١) العقر، ولا تصير أم ولد؛ لأن الاستيلاد يثبت في الجارية المشتركة لانتقال نصيب [الشريك] (٢) إلى شريكه، [والمدبَّرة] (٣) لا يصح نقل الملك فيها إلى أحد، ويجب نصف قيمة الولد؛ لأنه أتلفه على شريكه بدعواه، ومن أتلف ولد المدبرة ضمنه.

وليس هذا كالأمة المشتركة؛ لأن هناك يثبت الاستيلاد في الأم، وينتقل الملك [إليه] فيها بالعلوق، ولا قيمة للولد في ذلك الوقت.

وفي مسألتنا لا تنتقل الجارية فيحدث الولد على ملك الشريك، فإذا أتلفه بدعوته ضمن نصف قيمته، ويضمن قيمته مدبرًا؛ لأنه أتلفه ناقصًا بالتدبير (٤)، ثم قد صار نصف هذه الجارية أم ولد ونصفها مدبرة.

فإن مات مدعي النسب عتق نصيبه من جميع المال، كما تعتق أم الولد المنفردة، ولا يضمن المولى؛ لأن العتق وقع بموته من طريق الحكم، فكان لشريكه أن يستسعي؛ لأن الضمان إذا تعذر في عتق العبد المشترك، كان للشريك السعاية.

وأما إذا مات المولى الذي لم يَدَّعِ عتق نصيبه من الثلث؛ لأنه مدبر، ويعتق نصيب الآخر بغير سعاية؛ لأن أم الولد إذا حصلت في يد نفسها بالحريّة فلا سعاية عليها، فكذلك إذا حصل جزء منها.


(١) في ل (فغرم).
(٢) في أ (شريكه) والمثبت من ل.
(٣) في أ (وأم الولد) والمثبت من ل.
(٤) في ل (وهو ناقص كالتدبير).

<<  <  ج: ص:  >  >>