للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما المرأة إذا أقرت بالولد لم يُقبل إلا بعد إقامة البينة على الولادة؛ لأنها تُلزمُ زوجها حقًا بإقرارها، وإقرار الإنسان لا يُقبل على غيرهِ؛ ولأنه لا يخلو إما أن يكون لها زوج معروف فهو يلزمه النسبُ، أو غير معروف، فيجوز أن يظهر لها زوج.

وقد قالوا: إن من شرط الإقرار بالنسب أن يكون مدّعي الابن يلد مثله، والمدعي الأب يولد له مثله، وأن يكون المدعي صدّق المدّعي في دعواه، ولا يكون للمدعى نسبٌ معروف (١).


(١) انظر: الأصل ٨/ ٣٨٩ - ٣٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>