للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق لأبي حنيفة بين السبب الصحيح وغيره: أن كل سبب يتعلق به الاستحقاق من غير انضمام معنى آخر [ينضم] إليه، فهو سَبَبٌ صحيحٌ، وما لا يتعلق به الاستحقاق إلا بمعنى ينضم إليه، فليس بسبب صحيح.

وجه قول أبي حنيفة: أن السبب الذي لا يتعلق به الاستحقاق بنفسه أضعفُ مما يتعلق به الاستحقاق [ببيّنة] (١)، ألا ترى أن عقد الهبة والوصية لما لم يتعلق [به] الاستحقاق بعقدهما حتى ينضم إليهما معنى آخر (من قبض وموت) (٢)، صارا أضعف من البيع الذي يتعلق بعقده الاستحقاق.

فلو سوّينا بين السببين في جواز أن يضرب كل واحد (٣) منهما بالجميع لسوّينا بين السبب الضعيف والسبب القوي.

وهذا لا يصحّ؛ ولأن المدّعي للنصف في مسألتنا لا دعوى له في النصف الآخر، فلم يجز أن يزاحمه فيه كدارين مختلفين ادعى أحدهما واحدة منهما وبعض [الأخرى]، وادّعى الآخر الأخرى أو بعضها، لم يجز أن يتضاربا في الدار التي انفرد بدعواها أحدهما، كذا هذا.

وجه قولهما: أن كل واحد منهما لو انفرد استحق جميع ما في يديه، فإذا تزاحما ضربا بما يدعيانه (٤) كأصحاب العولِ.

ومن أصول هذا النوع: أن المُتَدَاعِيَيْنِ إذا كانت يدهما فيما يَدَّعِيَانِهِ ثابتة،


(١) في أ (بنفسه) والمثبت من ل.
(٢) ساقطة من ل.
(٣) في ل (فلو سوينا بين الشيئين في المضاربة بجميع كل واحد منهما).
(٤) في ل (ضرب بما يدعيه أصله أصحاب العول).

<<  <  ج: ص:  >  >>