للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن الشهادة بأنها كانت في أرضه شهادة بيد كانت، فلا تقضى بها في المشهور من قولهم.

[قال]: ولو شهدوا [أن هذا جلد] (١) شاته أو صوف شاته لم يقض له به؛ لأنهم لم يضيفوه إلى ملكه، ولكن أضافوه إلى شاتِه، وقد تكون الشاة [له] وصوفها وجلدها للغير بالوصية (٢)، ونحوه.


(١) في أ (أنه جبن) والمثبت من ل.
(٢) في ل (لغيره أوصى به له).

<<  <  ج: ص:  >  >>