النتاج، فقضى القاضي بها لصاحب اليد، ثم ادّعاها آخر وأقام البينة أنها ولدت عنده، فإن القاضي يقضي بها له؛ إلا أن يعيد صاحب اليد البينة على النتاج فيكون أولى.
وذلك لأن بينة صاحب اليد لم تسمع على هذا المدعي، وإنما سمعت على الأولى، فلا يعتد بها في حق هذا الذي لم تسمع عليه.
وإذا شهد الشهود: أن هذه الحنطة من زرع حصد من أرض فلان، فأراد رب الأرض أن يأخذ الحنطة، ذكر في أكثر النسخ: أنه ليس له أن يأخذها، وفي بعضها قال: له أخذها.
وجه الرواية التي قال لا يأخذه: أن الحنطة تتبع البذر وليس تتبع الأرض؛ بدلالة أن الغاصب إذا بذر الأرض كان الخارج منها له، فلم يكن في إضافتها إلى زرع أرضه دلالة على الاستحقاق.
ووجه الرواية الأخرى: فمن أصحابنا من قال: هو القياس، أن الحنطة إذا [كانت] زرعت في أرضه ولا يعرف زارعها أنها لصاحب الأرض، وقد ثبت هاهنا أنها في أرضه، [فكانت](١) له ما لم يعلم غير ذلك.
ولو شهدوا أن هذه الحنطة من زرع هذا، أو هذا التمر من نخل هذا، فإنه يقضي له بها؛ لأنهم أضافوه إلى ملكه في الحال، وجعلوه جزءًا من أجزاء ملكه، فكان أولى به.
قال: ولو قالوا هذه الحنطة من زرع كان في أرضه، فإنه لا يقضي له به؛