للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو أقام المدعي البيّنة على أنها التي هي عند المُدَّعَى عليه أنها أمته، وأنها وُلِدَتْ هذه في مِلْكِه، وأقام الذي هي في يديه البينة على مثل ذلك، قضيت بها وبأمها للمدعي؛ وذلك لأنهما اختلفا في الأم وأقامَ كل واحد منهما البينة على ملك مطلق فيها، كان الخارج أولى، وإذا قضي له بالأم قضي له بالولد (١)؛ لأنه يُملك بملك الأصل.

قال: وإذا كان صوف في يد رجل، وأقام [رجل] البينة أنه صوفه جَزَّه من شاته هذه وهي [في] ملكه، (وأقام الذي هو في يده أنه صوفه، وأنَّه جَزَّه مِن شاته هذه) (٢) لشاة أخرى (٣)، وإنما تنازعا في الصوف، والجَزُّ سبب [في] الملك، وهو مما لا يتكرر كالولادة.

[قال]: ولو أقام المدّعي البينة على الشاة التي عند المدعى عليه، أنها شاته، وأنه جزّ هذا الصوف منها في ملكه، وأقام الذي في يديه البينة على مثل ذلك، فأقضي بها للمدعي؛ لأنهما تنازعا في الشاة، وأقامَ كل واحد منهما البينة [فيه] على مِلْكٍ مُطلق، فكان الخارج أولى، وإذا استحق الشاة استحق السقط والصوف؛ لأنه يُستحق (٤) بملك الأصل.

قال: وإذا كان عَبدٌ في يد رجل، فادّعى رجل أنه عبده، وأنه [وُلِدَ] في ملكه من أمته هذه ومن عبده هذا، وأقام على ذلك البينة، وادّعى الذي هو في


(١) في ل (بالبينة لأنها).
(٢) ما بين القوسين ساقطة من ل.
(٣) لعل في العبارة وقع نقص، وهو: "أنه يقضي بذلك لذي اليد؛ لأنه في معنى النتاج من كل وجه، فيلحق به بدلالة النص" كما في مجمع الأنهر، ٣/ ٣٦٠.
(٤) في ل (يملك).

<<  <  ج: ص:  >  >>