للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحاكم: وفي رواية الأصل: إذا كان سن الدابة على غير الوقتين، فالبينتان باطلتان، وهو الصحيح؛ لأن [السنّ] (١) معين معلوم، وقد كذّبت البينتان جميعًا، فسقطتا، وبقي الشيء في يد صاحب اليد، وهذا كمن اعترفَ بنسب غلام أنه ابنه، ومثله لا يولد لمثله.

ووجه رواية الأصل: أنّ [النظر في السِّنِّ] (٢) إنما يكون لحقهما، فإذا خالفَ البينتين لم يكن فيه فائدة لواحدة منهما، فسقط اعتباره، فكأنهما لم يذكرا التاريخ.

ومن أصحابنا من جمع بين الروايتين، وقال: يجب أن ينقص من السؤال حتى يصيرَ كأنهُ قال: فإن كانت على غير الوقتين، وكانت مشكلة، جعل بينهما نصفين، حتى تتفق الروايتان، ويصح الجواب.

قال: وكذلك صوف أو مِرْعِزّيّ أو شعر، إذا أقام كل واحد البينة أنه جزّه في ملكه، فهو لصاحب اليد إذا كانت الخصومة بين الذي في يده والخارج.

وإن كانا خارجين فعلى ما فسرت من النتاج في الوجهين جميعًا.

وكذلك غزل قطن في يد رجل أقام بينة أنه غزله في ملكه، أو أقامَ الخارج أنه غزله في ملكه أو ادعاه خارجان، والذي في يده يجحده؛ وذلك لأن هذا سبب فى الملك لا يتكرر [فهو] كالنتاج.


(١) في أ (الشيء) والمثبت من ل.
(٢) في أ (البينة والسنة) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>