للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والخياط، أن القول فيه قول صاحب الدار، فجعلوا يد صاحب الدار أظهر؛ لأن العادة أن الخياط يخيط في دار الإنسان ثيابه.

وأما الحمل فقد يحمل الإنسان إلى دار إنسان متاع غيره، وهذا من نوع الاختلاف في متاع البيت، فالترجيح بأظهر اليدين.

وقد ذكر ابن رستم في نوادره عن محمد في الشهود: إذا شهدوا بأنا رأينا هذا يخرج من داره وعلى عاتقه هذا المتاع، فادعاه كل واحد منهما، قال: إن كان الحامل يُعرف ببيع ذلك المتاع وحمله فهو له، وإن كان لا يعرف فهو لصاحب الدار، وهذا على ما بَيَّنَّا من الترجيح بالعلامة الظاهرة.

قال المُعَلَّى عن أبي يوسف: في رجل اصطاد طائرًا في دار رجل، قال: إن اصطاده من الهواء فهو له، وإن كان على شجرة أو غير ذلك فهو لرب الدار، فإن اختلفا فالقول قول رب الدار.

والأصل في هذا: أنهما لو اتفقا على أنَّ الصيد على أصل الإباحة إلى أن اصطاده، فهو للصائد في الوجهين؛ لأن الصيد يُملك بالأخذ ولا يملك بحصوله على حائطه وشجرته؛ لأنه على الامتناع، والمباح يملك بالأخذ، وإنما مسألة الكتاب موضوعة على أن الصائد يقول: هذا الصيد على أصل الإباحة، [فقد ملكت] (١) بالأخذ، ويقول صاحب الدار: هذا الصيد اصطدته أنا قبلك، أو ابتعته، أو ورثته، فإن كان الصَّيَّاد أخذه من الهواء فهو له؛ لأن الهواء لا يد لصاحب الدار عليه، فقد اختلفا فيما لا يد له فيه، وإنما اليد للصائد فكان القول قوله.


(١) في أ (وقد ملكه) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>