للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الملك من جهة مخصوصةٍ وشهد الشهود بجهة أخرى تخالف الدعوى، فلا تقبل.

قال: فإن قال المدعي: قد كنت اشتريتها منه فجحد، وسألته بعد ذلك فتصدق بها علي، أو قال: سألته فوهبها لي، فقبضتها، وقد شهدت له البينة على الهبة أو الصدقة والقبض، قبلت بيّنته، وحكمت له بالدار إذا فسّر هذا التفسير.

وكذلك إن قال: جحد في الميراث فاشتريتها منه؛ وذلك لأنه يمكن الجمع هاهنا بين الدعوى والبينة؛ لأن الأمر يجوز أن يكون على ما قاله.

وكذلك إن لم يفسر؛ لأن المخالفة موجودة في الظاهر، فلم تقبل البينة.

قال: وإذا كانت دار في يدي رجل، فادعى أنه اشتراها منه بعبده هذا، فسئل البينة، فأقام البينة في مجلس آخر أنه اشتراها بألف درهم، فإن بينته لا تقبل؛ وذلك لأن اختلاف البدل يوجب اختلاف العقود، فقد ادعى عقدًا وأقام البينة بعقدٍ آخر، فلا تقبل بينته.

قال: فإن قال: جحدني الشراء بالعبد، فاشتريته بعدَ قيامي من مجلس الحاكم بألف درهم، فإنه تقبل بينته على ذلك، ويقضى له بالدار؛ وذلك لأن العقد قد يطرأ على العقد بعد الجحود، ويمكن الجمع بين الدعوى الثانية والأولى.

قال: ولو أقام البينة أنه اشتراها منه منذ سنة، أو منذ شهر، أو قبل قيامه من مجلس الحكم بألف، لم تقبل بينته؛ وذلك لأنه لمّا ادّعى عند الحاكم الشراء بالعبد، ثم ادعى أنه كان قبل ذلك الشراء اشترى بألف، فقد نقض الشراء الأول بالثاني، فدعواه مخالفة للبينة فلا تقبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>